الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف : 1 تعد برامج التموين على أساس الاحتياجات التي يعرب عنها زينها، لاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، تنفذ العقود المبرمجة الخاصة بالمنتجات 2 - الوطنية التي تدخل في اختصاصها،
3 - تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة التي تدخل في اختصاصها، 4 تصدر المنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها، وبموجب النقاط 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه تقوم باستكشاف السوق الوطنية والاسواق الخارجية قصد تشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها،
5 - تكون المخزونات الاحتياطية وتكفل انتظام السوق الوطنية في مجال المنتجات التابعة لاختصاصها، 6 تتكفل بالضمانات التي يمنحها موردوها وتعكسها على زينها،
7 - تشارك فى اقامة الهياكل والوسائل الضرورية لصيانة المنتجات التي تدخل في اختصاصها، 8-8 تشارك في تحويل التقنولوجيا وضبط مقاييس المنتجات التي تدخل في اختصاصها،
و - تنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل. 10 تنجز بالتعاون مع الهيئات المعنية الدراسات والتحقيقات الاحصائية لحصر الطلب الوطني في مجال المنتجات التي تدخل في اختصاصها، II تجمع الاعلام التجارى و / أو التقنى المتعلق بتطور سوق المنتجات التي تدخل في اختصاصها وتستغل ذلك وتوزعه.
ثانيا - الوسائل :
I - تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية 2 تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود و برامجها. 3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها.
4 - تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجارى به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها . ...
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عين كامل التراب الوطني.