مرسوم رقم 83-260
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-260 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية. 1101
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات | طابع اقتصادي تسمى المؤسسة الوطنية للتموين 1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم.