المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I - احلال المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، محل الشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بعنوان أعمالها التى لها علاقة بالصناعات الكهرومنزلية ابتداء من أول يناين سنة 1983 .
- انتهاء الصلاحيات فى مجال الصناعات الكهرومنزلية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية. i والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية الكهرومنزلية .
يرسم ما يلى :