الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
ل تعد برامج التموين على أساس الاحتياجات التي يعرب عنها زينها، لاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع أجهزة المكاتب بالجملة، الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099
2 - تنفذ العقود المبرمجة الخاصة بالمنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها، 3 تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة التي تدخل في اختصاصها، تصدر المنتجات الوطنية التي تدخل في 4 - اختصاصها، و بموجب النقاط 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه تقوم باستكشاف السوق الوطنية والاسواق الخارجية قصد تشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها، 5 تكون المخزونات الاحتياطية وتكفل انتظام السوق الوطنية في مجال المنتجات التابعة لاختصاصها، 6 تتكفل بالضمانات التي يمنحها موردوها وتعكسها على زينها،
7 - تشارك في اقامة الهياكل والوسائل الضرورية لصيانة المنتجات التي تدخل في اختصاصها، 8 تشارك في نقل التقنولوجيا وضبط مقاييس - المنتجات التي تدخل في اختصاصها، و تنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المقررة فى التنظيم الجاري به العمل.
10 - تنجز بالتعاون مع الهياكل المعنية الدراسات - والتحقيقات الاحصائية لحصر الطلب الوطني في مجال المنتجات التي تدخل في اختصاصها، II - تجمع الاعلام التجاري و / أو التقني المتعلق بتطور سوق المنتجات التي تدخل في في اختصاصها وتستغل ذلك وتوزعه.
ثانيا - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتجارة وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، 2 تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها.
3 - -3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 تخول المؤسسة فى اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات ...
التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
- تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.