مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم الثالث — أجهزة تسيير السجل التجاري ومراقبتها
المادة 6
يسير السجل التجاري المحلى مأمور يعينه مدير المركز الوطني للسجل التجاري.
يكون مأمور السجل المحلى مسؤولا عن حسن تسيير السجل التجارى ورعايته، وعن حفظ الوثائق المتعلقة به.