مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم التاسع — أحكام مختلفة
المادة 50
يلغى المرسوم رقم 79-15 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 المشار اليه أعلاه، والفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 79 16 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 المذكور أعلاه.