مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم الاول — هدف السجل التجاري
المادة 4
يسير السجل المركزي التجاري المركز الوطني للسجل التجاري في مستوى مقره المركزي تحت مراقبة وزير التجارة ومتابعته.