مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم التاسع — أحكام مختلفة
المادة 49
يمكن وزير التجارة، في اطار تنفيذ مخطط ادماج المغتربين أن يتخذ أي قرار من شأنه أن يسهل ممارسة أي عمل خاضع للتسجيل في السجل التجاري.