القسم الثامن — الاشهار والمصاريف الواجبة على الملزمين بالسجل التجاري
المادة 46
يحدد وزير التجارة بقرار ما يجب أن يدفعه أى طالب من نفقات ترتبط بعمليات تسليم خلاصة السجل التجارى والتعديل والشطب والبحث عن السوابق والاشهار القانوني، وبجميع الاعمال التى لها صلة بمسك السجل التجارى.
لا يحق للمركز الوطني للسجل التجارى أن يقبض أية مصاريف مقابل جعل ما احتوته خلاصات السجلات التجارية المسلمة في اطار تطبيق المرسومين رقم 79-15 و 79-16 المؤرخين في 25 يناير سنة 1979 والمتضمنين تباعا تنظيم السجل التجاري، واعادة التسجيل العام للتجارة، ملائما للفهرس الجديد.