مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم الاول — هدف السجل التجاري
المادة 3
يفتح السجل المحلى التجاري لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري المقامة في مقر مركز كل ولاية.
ويسيره مأمور السجل المحلى التجاري تحت سلطة المركز الوطني للسجل التجارى ومراقبة مدير التجارة في الولاية المختص اقليميا.