القسم الرابع — وجوب التسجيل
المادة 24
يمكن التاجر أن يختار ممارسة التجارة المتعددة في المناطق الريفية، لاسيما في مناطق الجنوب وفي المناطق والحارات المحيطة بالمراكز الحضرية اذا كانت تشكو نقصانا في الهياكل الاساسية التجارية.
تضبط المصالح المختصة في الولاية بالتعاون مع المجالس الشعبية البلدية، قائمة المناطق الريفية والاماكن والحارات المحيطة بالمراكز الحضرية التي يرخص فيها بممارسة التجارة المتعددة.
ويجب أن يراعى أيضا في اعداد القائمة التي تحضر اعتمادا على مخطط التحديث الحضري في كل بلدية، الطابع المميز للأماكن المعنية (المناطق الزراعية، المناطق الحضرية)، ونسبة كثافة شبكات التوزيع بالتجزئة الموجودة من قبل.