مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم الرابع — وجوب التسجيل
المادة 12
لا تسلم خلاصة من السجل التجاري الا لمن تتوفر فيه جميع الشروط التي يتطلبها 1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه التنظيم في مجال ممارسة التجارة وانشاء أي متجر أو فتحه في آن واحد.