مرسوم رقم 83-256
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 256 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 يتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1038
المادة 11
يجب على المكترى، لضمان تنفيذ التزاماته، أن يدفع قبل شغله المحلات، ضمانا يساوى مبلغه قيمة ثلاثة أشهر كراء مقابل وصل يسلم له ولا تدخل في ذلك التكاليف المشتركة.