مرسوم رقم 83-251
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 251 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة .1981 1001
المادة 8
قصد تطبيق هذا الاتفاق، يقوم الطرفان المتعاقدان باعداد برامج دورية خاصة بالتبادلات تنفذها المصالح المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين.
المادة و يسوى كل خلاف قد يحدث عن تفسير هذا الاتفاق بالطريقة الدبلوماسية.