مرسوم رقم 83-251
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 251 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة .1981 1001
المادة 7
يتعهد كل من الطرفين على عدم تبليغ أية معلومات ذات طابع اقتصادى و علمى وتقنى تترتب على تطبيق هذا الاتفاق الى طرف ثالث دون الموافقة المسبقة للطرف المتعاقد الآخر.