مرسوم رقم 83-251
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 251 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة .1981 1001
المادة 5
تحدد الشروط العامة والمالية وكذا القانون الاساسي الذي يخضع له الموظفون المشار اليهم في الفقرة (ب) من المادة (1) في بروتوكول يبرمه الطرفان المتعاقدان بصفة عامة يتحمل البلد المرسل المصاريف المتعلقة يتنقل الموظفين من بلد إلى آخر قصد تحضير أو انجاز برنامج أو أي مشروع في ميدان التعاون.
يتحمل البلد المضيف مصاريف الاقامة والمساعدة الطبية والنقل المحلى اللهم الا اذا اتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك.