المادة 4
يشتمل التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 من هذا الاتفاق على المساعدة التقنية التي يوافق عليها الطرفان وخاصة فيما يلي :
ا تخصيص منح دراسية للتخصص والتربص بنية تحسين المستوى المهني.
ب تبادل الخبراء والمتخصصين والتقنيين والمدرسين في مختلف فروع التخصص، サー تبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الاقتصادي والعلمي والتقني د اعداد دراسات ومشاريع مشتركة كفيلة بالاسهام في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلدين، أشغال البحث المشتركة في الميادين ذات الطابع الاقتصادى والعلمى والتقنى والتي قد تؤدى الى انجازات صناعية وزراعية وغيرها،
و - أشكال أخرى في التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.