مرسوم رقم 83-251
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 251 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة .1981 1001
المادة 2
يتعهد الطرفان المتعاقدان على تشجيع تعاون 1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 ه وطيد بين هيئاتهما في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية وعلى القيام بتبادل خبراتهما التكنولوجية وذلك قصد تشجيع التنمية الاقتصادية لبلديهما.