المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بالتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج،
- - اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية،
- واذ يحذوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلدان الافريقية في جميع المجالات،
- رغبة منهما في تدعيم وتعزيز العلاقات الودية التي تجمع بين الدولتين وشعبيهما، نظرا لمصلحتهما المشتركة في ترقية وتشجيع التنمية الاقتصادية والعلمية والتقنية
- اعترافا منهما بالامتيازات التي تنتج عن تنمية التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين بلديهما قصد توفير الشروط التي تمكنهما من الوصول الى الخبرات والمعارف الخاصة التي حصلت عليها كلتاهما في مختلف الميادين ، قد اتفقتا على ما يلى : 1