مرسوم رقم 83-251
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 251 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة .1981 1001
المادة الأولى
يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بقدر الامكان على أساس احترام سيادة كلا البلدين والمساواة في الحقوق وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.