المادة 11
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية يوم تبادل وثائق التصديق عليه.
حرر ووقع عليه بياموسوكرو في 31 مايو سنة من نسختين اسليتين احداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية، يتسارى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ساحل العاج الشعبية سيميون اكي محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني