مرسوم رقم 83-251
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 251 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة .1981 1001
المادة 10
أبرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات يجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في تعديله أو انقاضه قبل ستة أشهر من ذلك.