مرسوم رقم 83-250
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-250 مؤرخ في 25 جمادى الثانية الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1991 عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن (استدراك). 995 المصادقة على الاتفاق الخاص بالتعاون الثقافي J 992 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981. 999
المادة 3
يقرر الطرفان المتعاقدان تدعيم التعاون بين هيئاتها المختصة بحقوق المؤلف ورقابة التراث الثقافي.
ولهذا سيسهر كل طرف متعاقد على وقاية وحماية حقوق المؤلف لمواطني الطرف الآخر.