المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بالتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج،
- اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وان يحدوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلدان الافريقية في جميع المجالات.
ورغبة منهما في تطوير جميع العلاقات - الثقافية بين البلدين قصد تعزيز وتدعيم روابط الصداقة التي تجمع بين شعبي الجزائر وساحل العاج.
قد اتفقتا على مايلي :