مرسوم رقم 83-250
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-250 مؤرخ في 25 جمادى الثانية الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1991 عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن (استدراك). 995 المصادقة على الاتفاق الخاص بالتعاون الثقافي J 992 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981. 999
المادة 14
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية يوم تبادل وثائق التصديق عليه.
حرر ووقع عليه بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981 في نسختين أصليتين، الأولى باللغة العربية والاخرى باللغة الفرنسية، بتساوى النصان فى القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ساحل العاج الشعبية سيميون أكي محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية