مرسوم رقم 83-25
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-25 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة و تركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، أو الذين كانت تسيرهم. - 118
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ر ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد