مرسوم رقم 83-249
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 249 مؤرخ في 25 حمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1963 يتضمن
المادة 7
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا في تاريخ امضائه وبصورة نهائية بعد تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه.
ومدة نفاذ الاتفاق سنتان يمكن تجديدهما الا اذا نقضه أحد الطرفين المتعاقدين كتابة باخبار سالف، ثلاثة أشهر على الاقل قبل موعد انتهاء أجله .
على أن هذه الاحكام سارية على جميع العقود والصفقات التي أبرمت ولم تنفذ خلال مدة قيام هذا الاتفاق.