مرسوم رقم 83-249
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 249 مؤرخ في 25 حمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1963 يتضمن
المادة 6
تؤلف لجنة مختلطة من الخبراء تكلف بالسهر على تطبيق هذا الاتفاق. وهذه اللجنة المختلطة مؤهلة خاصة لتلقى كل تحقيق يتعلق بحسن تنفيذ العقود التي تبرم فى اطار هذه الاتفاقية.
وتجتمع اللجنة المختلطة عادة مرة في السنة بالتناوب وفي الجزائر أو بصورة استثنائية بطلب أحد الطرفين في أجل خمسة وأربعين يوما.