مرسوم رقم 83-249
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 249 مؤرخ في 25 حمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1963 يتضمن
المادة 5
يتم استيراد وتصدير البضائع من بلد كل من الطرفين الى الآخر على أساس عقود بين الاشخاص الحقيقيين أو المعنويين المرخص لهم بتعاطى التجارة الخارجية في ساحل العاج.