مرسوم رقم 83-249
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 249 مؤرخ في 25 حمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1963 يتضمن
المادة 4
لا يجوز اعادة تصدير المنتجات الاصلية الواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى الآخر، الا بعد الترخيص المكتوب من السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي.