مرسوم رقم 83-249
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 249 مؤرخ في 25 حمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1963 يتضمن
المادة 3
تحرر العقود المتعلقة بالمنتجات التي يتم تبادلها بمقتضى هذا الاتفاق بالعملة التي يمكن تحويلها. ويتم الدفع طبقا للعملة أو العملات المنصوص عليها في العقد.
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة