المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية ساحل العاج، تقديرا منهما لامكانيات تعزيز التعاون
- التجاري ي بين كل من البلدين، ور ورغبة في تنمية المبادلات المباشرة بين بلديهما، على أساس التوازن وتبادل المصلحة :
اتفقتا على التدابير التالية :