مرسوم رقم 83-249

مرسوم رقم 83 249 مؤرخ في 25 حمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1963 يتضمن

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.