مرسوم رقم 83-249
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 249 مؤرخ في 25 حمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1963 يتضمن
المادة الأولى
المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع في 28 أبريل سنة 1973 بأبيجان وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.