مرسوم رقم 83-248
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-248 مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي «الاندلس»» الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : 1 تحل مؤسسة تسيين المركز السياحي «الاندلس محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة بمقتضى أعمالها في استغلال المنشآت التابعة للمركز السياحي الاندلس»
وتسيين ذلك ابتداء من 2 أبريل سنة 1983 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال والتسيير الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وفقا للمرسوم رقم 80 73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.