المادة الأولى
يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي «الاندلس»، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة.
اليها، ما يأتي : 990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه أعمال استغلال المنشآت البحرية التابعة للمركز السياحي » الاندلس» التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك 2 الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير المركز السياحي في «الاندلس» التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.