المادة 4
يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحى بنادى الصنوبر، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثانية من.
هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الثلاثاء 21 جمادي الثانية عام 1403 ه * الجريدة تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه | الرسمية للجمهورية الجزائرية - 989 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية | 81-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة تسيير المركز السياحى بنادى الصنوبر، سيرا منتظما ومستمرا.