المادة الأولى
يحول إلى مؤسسة تسيير المركز السياحي في الزرالدة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I أعمال استغلال المنشآت البحرية التابعة - للمركز السياحي في زرالدة وتسييرها بما فيها فندق الرمال الذهبية وفندق ماء الزعفران التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 2 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.