المادة 4
يحول إلى مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة القرية المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة القرية، سيرا منتظما ومستمرا.
عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير السياحة - وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 38 و 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 22 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 و بمانتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 20 أبريل سنة 1979 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
وبمقتضي الامر رقم 75-70 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
موريتي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه. 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1985 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية.
- - وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 23 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة 237 المؤرخ وبمقتضى المرسوم رقم 83 - في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 ابريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير المركز السياحي في موريتي برسم مايلي :