المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، بمقتضى أعمالها فى الاستغلال والتسيير ما يأتي :
أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزيس المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
- قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي..
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية | مرسوم رقم 23-245 مؤرخ في 18 جمادى الثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة تسيين المركز السياحي في موريتي.