مرسوم رقم 83-244
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-244 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 981
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة بمقتضى أعمالها في استغلال المنشآت التابعة للمركز السياحي في موريتي وتسيير ذلك ابتداء من 2 أبريل سنة 1983، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال والتسيير الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وفقا للمرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.