المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، بمقتضى أعمالها في الاستغلال والتسيير ما يأتي :
ا اعداد :
1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا المركز السياحي في تيبازة - القرية حسب الشروط | القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة برأسها الثلاثاء 21 جمادى التابية عام 1403 ه الجريدة ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية
ه - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبيع قيمة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 المادة ؟ : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد