مرسوم رقم 83-243 · ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-243 مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية، الهياكل والوسائل والاملاك والأعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 979 عام 1402 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى . مؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر، الهياكل والوسائل والاملاك والأعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات 067

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.