المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما ياتي :
د تحل مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة القرية محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة بمقتضى اعمالها في استغلال المنشآت التابعة للمركز السياحي في تيبازة - القرية وتسيير ذلك، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983ء
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال والتسيير الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وفقا للمرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.