المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة بمقتضى أعمالها في استغلال المنشات التابعة للمركز السياحي في تيبازة متاريس وتسيير ذلك، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983.
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه.
الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال والتسيير f الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وفقا للمرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة