المادة الأولى
يحول الى مؤسسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
II أعمال استغلال المنشآت البحرية التابعة للمركز السياحي في تيبازة متاريس، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك، 2-2 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.