مرسوم رقم 83-241
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 241 مؤرخ في 18 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 (تابع)
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 977