مرسوم رقم 83-240
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-240 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر. - 970
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في بلدية سطاوالي ولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني . : بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة.