مرسوم رقم 83-240
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-240 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر. - 970
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط البيئة المالية المنصرمة.
مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ويتقرير مندوب الحسابات، إلى السلطة الوصبية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.