مرسوم رقم 83-239
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-239 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3491
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في بلديسة زرالدة، ولاية الجزائر.
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة ويسكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة.