مرسوم رقم 83-239

مرسوم رقم 83-239 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3491

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-239

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 87-86

    مرسوم رقم 87 86 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 - الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تحويل

  • مرسوم رقم 83-246

    مرسوم رقم 83-246 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 985 «الاندلس». 974

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.